القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الإطار التنظيمي إلى حوكمة مشاريع النقل العام، وتطويرها وتفعيلها وتشغيلها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات، ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخفيض لها. الفصل الثاني الخطة العامة للنقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩