الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - عند ظهور حاجة إلى مشروع نقل عام في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، تقوم هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل الخاصة - بحسب الحال - بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل، بإعداد دراسة جدوى تمهيدية لتحديد مدى جدوى المشروع والأثره المناسبة لتنفيذه، مع مراعاة ما يأتي:
أ - أن تكون مشاريع النقل العام - التي تنفذ في أي منطقة أو مدينة أو محافظة - متوافقة مع الخطة العامة للنقل.
ب - أن تشمل الدراسة على التصاميم الأولية خطوط السير مع أهمية العامة للنقل في شأوها، وأن يرأى في تلك التصاميم إمكان تحقيق التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، ووضع المناطق ذات الكثافة العالية أو المتوسطة، والقرب من المراكز الحيوية.
ت - ترفع الدراسة إلى اللجنة التنفيذية، وتقدم توصياتها، وإعدادها إلى الجهة التي أعادتها.
ث - ترفع الدراسة بعد مراجعة اللجنة التنفيذية إلى ضوء توصيات اللجنة التنفيذية - أحد القرارات الآتية:
أ - الموافقة على دراسة الجدوى التمهيدية، والانتقال إلى مرحلة الدراسة المكثفة.
ب - التوجيه بإجراء بعض التعديلات عليها أو إجراء دراسات إضافية في حال تبين أن دراسة الجدوى التمهيدية بحاجة إلى مزيد من الدراسة، أو تبين وجود ملاحظات على الإجراءات أو المستندات، والرفع مرة أخرى بحسب ما ورد من إجراءات في هذه المادة.
ج - عدم قبول الدراسة، والتوجيه باتباع أساليب أخرى.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الإسلامية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد