القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية - أو من تفوضه اللجنة الإشرافية - تنفيذ عملية المشروع وفق أسس المشروع العام والخاص، بالتنسيق مع فرق العمل، وتفرق تقريرا بذلك إلى اللجنة الإشرافية كل (شهرين) توضح فيه ما تم إنجازه من الخطة، والمعوقات التي تواجهها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩