الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية - أو من تفوضه اللجنة الإشرافية - تنفيذ عملية المشروع وفق أسس المشروع العام والخاص، بالتنسيق مع فرق العمل، وتفرق تقريرا بذلك إلى اللجنة الإشرافية كل (شهرين) توضح فيه ما تم إنجازه من الخطة، والمعوقات التي تواجهها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد