الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - بعد موافقة اللجنة الإشرافية على دراسة التمهيدية، تعد فرق العمل دراسة الأعمال المكتملة؛ إذا كان الأسلوب المعتمد ل طرح مشروع النقل العام هو عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
٢ - ترفع فرق العمل إلى اللجنة التنفيذية؛ لمراجعتها وتقديم توصياتها، وإعادتها إلى فرق العمل.
٣ - ترفع فرق العمل إلى اللجنة الإشرافية بعد مراجعة توصيات اللجنة التنفيذية – أحد القرارات الآتية:
أ - الموافقة على دراسة الأعمال المكتملة.
ب - التوجيه بإجراء بعض التعديلات عليها، أو إجراء دراسة إضافية إذا تبين لها أن مشروع النقل العام بحاجة إلى مزيد من الدراسة، أو تبين وجود ملاحظات على الإجراءات أو المستندات، وبالرفع مرة أخرى حسب ما ورد من إجراءات في هذه المادة.
المملكة العربية السعودية
هيئة التخطيط العمراني
الرقم ١٤ تاريخ ١٤ ه المرفقات
ج - عدم قبول الدراسة إذا تبين أن مشروع النقل العام لا يمثل توظيفا جديدا للموارد العامة، أو تبين وجود محططات على الإجراءات أو المستندات لا يمكن معالجتها.
د - إجراء ما تراه مناسبا من تعديلات على الدراسة، واعتمادها بقرار يتضمن التعديلات الجوهرية التي أدخلت عليها.
الفصل الخامس
طرح المشروع والتقييم على العقود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد