الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ترفع الخطة العامة للعامل - وأي تحديث عليها - إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لمراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها.
٢ - ترود وزارة الشؤون البلدية والقروية الاقتصاد والتحضيط، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة العامة للنقل، والمقرر للتحضص بنسخة من الخطة بعد مراجعتها، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ رفعها إليها؛ لإبداء ملاحظاتها في شأنها وإعدادها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال
٣ - تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية - بعد مراجعة ما ورد إليها من ملحوظات على الخطة وفقا للقررة (٢) من هذه المادة - برفعها إلى المقام السامي؛ للنظر في اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد