الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
براعي أن تحتوي الخطة العامة للنقل على العناصر الآتية:
١ - الأهداف الاستراتيجية للنقل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة.
٢ - نداء عامة عن الوضع الحالي والمستقبلي للنقل والتحديات التي قد تحدث في حالة عدم توافر وسائل نقل.
المملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٣- احتياجات النقل، والأساليب المقترحة لتحقيق تلك الاحتياجات في المنطقة أو المدينة أو المدينة أو المحافظة.
٤- عدد السكان في المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والزيادة السكانية المتوقعة خلال فترة تطبيق الخطة العامة للنقل.
٥- تداخل وسائل النقل المختلفة، وتكاملها مع بعضها.
٦- الطاقة والتنقية المستخدمة في النقل.
٧- الاحتياج للمواقف المستخدمة في النقل.
٨- تصور مبدئي عن التطوير العمراني الموجه نحو دعم مشاريع النقل.
٩- تحديد المواقع والطرق حول حركة النقل، والطرق والبيئة المحيطة بها، وخطط تطويرها.
١٠- أمن النقل وسلامته.
١١- حماية البيئة.
١٢- التكامل بين استخدامات الأراضي والمستقبلية وخطط النقل، واختيار مواقعها بما يتناسب مع الاستخدامات العامة للأراضي.
١٣- توافق مشاريع النقل المقترحة مع تخطيط رؤية المملكة (٢٠٣٠)، ومع الخطط الاستراتيجية الأخرى ذات العلاقة، بما فيها المشاريع التنموية الكبرى.
١٤- الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل المشاريع النقل المقترحة.
١٥- المراحل الزمنية لتنفيذ مشاريع النقل المقترحة، وفق خطة التنفيذ.
١٦- تحديد الجهات ذات العلاقة.
١٧- آليات تحديث الخطة العامة للنقل.
١٨- النقل الحركي (المشي)، واستخدام الدرجات الهوائية، وتكنولوجيا.
١٩- مدى التأثير على البضائع وتسهيل التجارة.
٢٠- تكامل مشاريع النقل مع الخطط العامة للنقل في المناطق والمدن والمحافظات الأخرى والتخطيط الحضري للمدن.
المملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد