القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أنما وردت في هذا الإطار التنظيمي المعاني الموضحة أمام كل منها: الإطار التنظيمي: الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام. مشاريع النقل العام: مشاريع النقل العام المخصصة لتنفيذ خدمات النقل البري للمواطنين من خلال مسارات محددة، ووفق جداول محددة في منطقة جغرافية محددة. دراسة الأعمال المكتملة: دراسة الأعمال المكتملة لمشروع النقل العام التي تم إعداده. القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤/٢/١٤٤٤ه. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام، المشكلة وفقا لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١) - ٢/١/٢٠١٢ه وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤٤١ه. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمشاريع النقل العام تشكل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المنطقة التنظيمية. فرق العمل التنظيمي: فرق عمل تشكل وفقا للجهات الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصصات رقم (٢٠١٨/٥/٣) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٣. الخطة العامة للنقل: خطة استراتيجية لنقل العام الخاص بأولويات واستراتيجيات النقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، لمدة زمنية محددة. المملكة العربية السعودية هيئة التطوير: هيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المدنة أو الحافظة المزمع تنفيذ مشروع نقل عام فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩