الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أنما وردت في هذا الإطار التنظيمي المعاني الموضحة أمام كل منها:
الإطار التنظيمي: الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
مشاريع النقل العام: مشاريع النقل العام المخصصة لتنفيذ خدمات النقل البري للمواطنين من خلال مسارات محددة، ووفق جداول محددة في منطقة جغرافية محددة.
دراسة الأعمال المكتملة: دراسة الأعمال المكتملة لمشروع النقل العام التي تم إعداده.
القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤/٢/١٤٤٤ه.
اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام، المشكلة وفقا لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١) - ٢/١/٢٠١٢ه وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤٤١ه.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمشاريع النقل العام تشكل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المنطقة التنظيمية.
فرق العمل التنظيمي: فرق عمل تشكل وفقا للجهات الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصصات رقم (٢٠١٨/٥/٣) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٣.
الخطة العامة للنقل: خطة استراتيجية لنقل العام الخاص بأولويات واستراتيجيات النقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، لمدة زمنية محددة.
المملكة العربية السعودية
هيئة التطوير: هيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المدنة أو الحافظة المزمع تنفيذ مشروع نقل عام فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد