القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حال وجود أي تغيير مشروع النقل العام وعما ورد في تقرير دراسة الأعمال المكملة أو عند تنفيذ مشروع النقل العام وعما ورد في تقرير الأمانة أو شركة النقل المحلية - يحسب الحال - وفق تقرير اللجنة التنفيذية. ٢ - تتظر اللجنة التنفيذية في موضوع التغيير وترفع مراسيلها إلى اللجنة الإشرافية. ٣ - يكون التغيير جوهريا في مشروع النقل العام في الحالات الآتية: أ - تغيير في جدول تنفيذ المشروع. ب - تغيير في تكلفة المشروع. د - أي حالة أخرى ترى اللجنة الإشرافية ضرورية إضافتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩