الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - في حال وجود أي تغيير مشروع النقل العام وعما ورد في تقرير دراسة الأعمال المكملة أو عند تنفيذ مشروع النقل العام وعما ورد في تقرير الأمانة أو شركة النقل المحلية - يحسب الحال - وفق تقرير اللجنة التنفيذية.
٢ - تتظر اللجنة التنفيذية في موضوع التغيير وترفع مراسيلها إلى اللجنة الإشرافية.
٣ - يكون التغيير جوهريا في مشروع النقل العام في الحالات الآتية:
أ - تغيير في جدول تنفيذ المشروع.
ب - تغيير في تكلفة المشروع.
د - أي حالة أخرى ترى اللجنة الإشرافية ضرورية إضافتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد