الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع اللجنة التنفيذية إلى أمير المنطقة تقريرا (ثلاثة) أشهر عما اتخذ في شأن مشاريع النقل العام في المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد