القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع اللجنة التنفيذية إلى أمير المنطقة تقريرا (ثلاثة) أشهر عما اتخذ في شأن مشاريع النقل العام في المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩