الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، من خلال الحالتين الأتيتين، أو أي منهما:
١- تطوير العمران الذي يهدف إلى زيادة المساحة السكنية والتجارية والترفيهية من مخططات وسائل النقل العام، وزيادة معدل النقل العام وتفعيل استخدام المركبات الخاصة لتعزيز النمو الحضري المستدام.
٢- استغلال الأراضي الجاورية لمشاريع النقل العام لدعم تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد