القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، من خلال الحالتين الأتيتين، أو أي منهما: ١- تطوير العمران الذي يهدف إلى زيادة المساحة السكنية والتجارية والترفيهية من مخططات وسائل النقل العام، وزيادة معدل النقل العام وتفعيل استخدام المركبات الخاصة لتعزيز النمو الحضري المستدام. ٢- استغلال الأراضي الجاورية لمشاريع النقل العام لدعم تنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩