الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل الخليية - بمحسب الحال - قياس أداء مشاريع النقل العام بعد اكتمالها، والرفع بتقرير سنوي عن ذلك إلى اللجنة الإشرافية.
المملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد