القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل الخليية - بمحسب الحال - قياس أداء مشاريع النقل العام بعد اكتمالها، والرفع بتقرير سنوي عن ذلك إلى اللجنة الإشرافية. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩