القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم فرق العمل وهيئة التطوير أو شركة النقل الخليية - بمحسب الحال - باستطلاع رأي القطاع الخاص والإعلان عن مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لما يصدره إدارة المركز الوطني للتخصصي في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩