الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم فرق العمل وهيئة التطوير أو شركة النقل الخليية - بمحسب الحال - باستطلاع رأي القطاع الخاص والإعلان عن مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لما يصدره إدارة المركز الوطني للتخصصي في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد