الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - عند الانتهاء من إنجاز مشروع النقل العام، تقوم لجنة التنفيذية - بإحضار هذا المشروع لتقرره يخبر اللجنة مدى مناسبة المشروع وتوافقه مع المعايير المنصوص عليها في عقد التنفيذ، وبراعي في تشكيل اللجنة أن تضم ممثلين من الجهات الآتية:
أ - هيئة النقل.
ب - أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة.
ج - وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
د - الهيئة العامة للنقل.
المملكة العربية السعودية
هيئة النقل والمواصلات
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
ه - شركة النقل الخليية إن وجدت.
و - أي جهة أخرى ذات علاقة ترى اللجنة التنفيذية إضافتها.
٢ - ترفع اللجنة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - تقريرا إلى اللجنة الإشرافية عن نتائج فرقة التجربة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد