القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - عند الانتهاء من إنجاز مشروع النقل العام، تقوم لجنة التنفيذية - بإحضار هذا المشروع لتقرره يخبر اللجنة مدى مناسبة المشروع وتوافقه مع المعايير المنصوص عليها في عقد التنفيذ، وبراعي في تشكيل اللجنة أن تضم ممثلين من الجهات الآتية: أ - هيئة النقل. ب - أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة. ج - وزارة النقل والخدمات اللوجستية. د - الهيئة العامة للنقل. المملكة العربية السعودية هيئة النقل والمواصلات Bureau of Experts At The Council Of Ministers ه - شركة النقل الخليية إن وجدت. و - أي جهة أخرى ذات علاقة ترى اللجنة التنفيذية إضافتها. ٢ - ترفع اللجنة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - تقريرا إلى اللجنة الإشرافية عن نتائج فرقة التجربة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩