القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعنى في تنفيذ مشاريع النقل العام - بالشراكة مع القطاع الخاص - ودعم الهيئات وتوطين الوظائف في مختلف مراحل المشروع وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩