الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص في الإطار التنظيمي، تطبق على مشاريع النقل العام بالشراكة بين القطاع العام والخاص، والقواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد