القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد فيه نص خاص في الإطار التنظيمي، تطبق على مشاريع النقل العام بالشراكة بين القطاع العام والخاص، والقواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩