القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة الإشرافية - عند الحاجة- استثناء بعض مشاريع النقل العام من اشتراط توافر الخطة العامة، ومن دراسة الجدوى الممهدية. وفيما عدا ذلك، ترفع اللجنة الإشرافية إلى إدارة المركز الوطني للتخصيص توصية بالمشروع للنظر في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩