الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة الإشرافية - عند الحاجة- استثناء بعض مشاريع النقل العام من اشتراط توافر الخطة العامة، ومن دراسة الجدوى الممهدية. وفيما عدا ذلك، ترفع اللجنة الإشرافية إلى إدارة المركز الوطني للتخصيص توصية بالمشروع للنظر في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد