الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم الدعم المالي لمشاريع النقل العام التي تطرح للشراكة مع القطاع الخاص وفقا لنظام التخصيص، والقواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد