تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز ب�أي حال من األأحوال حل اجلامعة وال دجمها بغريها وال تعديل نظامها، �إال ب�أمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد