القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متسك اجلامعة السجالت والدفاتر اإلإدارية واملحا6سبية التي حتتاجها وفقاً للمعايري والسيا6سات املحا6سبية املعتمدة، -1 ويكون التسجيل والقيد فيها �أوالً ب�أول، وحتفظ يف مقر اجلامعة الرئيس. بغري اللغة العربية وفق ما تقت«ضيه حاجة العمل -داخل اململكة وخارجها- للجامعة �إبرام العقود و التفاقيات-2 ومصلحة اجلامعة، وتخ«ضع عقود اجلامعة واتفاقاتها ألأنظمة اململكة وق«ضائها، �إاَّلَّ ما تقت«ضي مصلحة اجلامعة �إخ«ضاعه منها لقوانني �أجنبية �أو اختصا8ص حماكم �أجنبية �أو للتحكيم، وذلك يف 9ضوء ما حتدده القواعد والسيا6سات املعتمدة من املجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤