تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متسك اجلامعة السجالت والدفاتر اإلإدارية واملحا6سبية التي حتتاجها وفقاً للمعايري والسيا6سات املحا6سبية املعتمدة، -1
ويكون التسجيل والقيد فيها �أوالً ب�أول، وحتفظ يف مقر اجلامعة الرئيس.
بغري اللغة العربية وفق ما تقت«ضيه حاجة العمل -داخل اململكة وخارجها- للجامعة �إبرام العقود و التفاقيات-2
ومصلحة اجلامعة، وتخ«ضع عقود اجلامعة واتفاقاتها ألأنظمة اململكة وق«ضائها، �إاَّلَّ ما تقت«ضي مصلحة اجلامعة
�إخ«ضاعه منها لقوانني �أجنبية �أو اختصا8ص حماكم �أجنبية �أو للتحكيم، وذلك يف 9ضوء ما حتدده القواعد والسيا6سات
املعتمدة من املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد