تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشر النظام يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
�إن جملس الوزراء
/٧٤٤١هـ، املشتملة على خطاب معايل ٥/٣٣٤ وتاريخ ٧٢٠بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ٦
٧٨ وتاريخ ٢/٢١/٦٤٤١هـ، يف 7ش�أن طلب املركز متديد ٠ املشرف العام على املركز الوطني للوثائق واملحفوظات رقم
فرتة تطبيق الئحة التص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة ا6سرت7شادية ملدة (6سنة) �أخرى.
وبعد الطالع على الئحة التص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار جملس الوزراء
٤٤١هـ.٥/) وتاريخ ٨١/٧٥رقم (٤٨
/٦٤٤١هـ.٥/١٠ وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ
١) وتاريخ ١١/٣/٧٤٤١هـ، املعدتني ٠٠وبعد الطالع على املذكرتني رقم (١١٤) وتاريخ ٨٢/١/٧٤٤١هـ، ورقم (٧
يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.
١/٧٤/د) وتاريخ ٢١/٤/٧٤٤١هـ.٥-وبعد الطالع على التو8صية املعدة يف جملس الش�ؤون القتصادية والتنمية رقم (٢٤
/٧٤٤١هـ.٥/١١/٩) وتاريخ ٩١٠( وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم
وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٩١٧٧) وتاريخ ٧١/٧/٧٤٤١هـ.
يقرر:
املوافقة على متديد الفرتة ال6سرت7شادية لتطبيق الئحة التص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها
ملدة (6سنة) تبد�أ من تاريخ انتهاء -/٦٤٤١هـ٥/١٠ الصادر يف 7ش�أنها قرار جملس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ-
.الفرتة احلالية
رئي|س جمل|س الوزراء
�إن جملس الوزراء
١/٦٤٤١هـ، املشتملة على ٠/٧ وتاريخ ٧١٥بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ١٧٢
خطاب 8صاحب السمو امللكي �أمري منطقة املدينة املنورة رئيس جملس �أمناء جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات
١/٦٤٤١هـ، يف 7ش�أن طلب 6سموه �إ9ضافة �أمني منطقة املدينة املنورة �إىل ع«ضوية ٠/الوقفية رقم ٧٢٤٤ وتاريخ ٨
جملس �أمناء جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وبعد الطالع على تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم (٩٨٣)
١/٩/٧٣٤١هـ.٥ وتاريخ
وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٤١/٧/٣٤٤١هـ.
/٧٤٤١هـ، ٥/٢) وتاريخ ٨٢٠٠١/١/٧٤٤١هـ، ورقم (٧٥ وبعد الطالع على املذكرتني رقم (٤٤١) وتاريخ
املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.
وبعد الطالع على املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون القتصادية والتنمية رقم (326/74 /م) وتاريخ ٧١/٤/٧٤٤١هـ.
وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٢٨١٧) وتاريخ ٤/٧/٧٤٤١هـ.
يقرر:
١/٩/٧٣٤١هـ، ٥ تعديل تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم (٩٨٣) وتاريخ
ب�إ9ضافة فقرة فرعية �إىل الفقرة (١) من املادة (اخلامسة) بالنص اآلآتي:
�أمني منطقة املدينة املنورة ع«ضواً».-«
رئي|س جمل|س الوزراء
املوافقة على متديد الفرتة اال6سرت7شادية لتطبيق الئحة االت~ص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها
تعديل تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
هـ1447/09/07 ) وتاريخ668( قرار رقم
هـ1447/09/07 ) وتاريخ666( قرار رقم
7قرارات وأنظمة
م2026 مارس13 هـ1447 رمضان24 الجمعة
5149 العدد104 السنة
�إن جملس الوزراء
بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ٦١١١٧ وتاريخ ٧/٩/٧٤٤١هـ، يف 7ش�أن تعديل ع«ضوية
جملس �إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
12) وتاريخ 0( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
٤٤١هـ.٠/٢/٤٥
.1/٩/٧٤٤١هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء0 وبعد الطالع على املذكرة رقم (3713) وتاريخ
وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (9389) وتاريخ ٢١/٩/٧٤٤١هـ.
يقرر:
١٢) ٠( تعديل املادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
٤٤١هـ، وذلك على النحو اآلآتي:٠/٢/٤٥ وتاريخ
�أوالً: حذف الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (�أ) من املادة.
) و(٦) و(٧) و(8)» حمل عبارة «الفقرات (٦) و(7) و(8) و(9)»، الواردة يف الفقرة ٥( ثانياً: �إحالل عبارة «الفقرات
(ب) من املادة.
)»، الواردة ٥( ثالثاً: �إحالل عبارة «الفقرات (1) و(2) و(٣) و(٤)» حمل عبارة «الفقرات (1) و(2) و(3) و(٤) و
يف الفقرة (ج) من املادة.
رئي|س جمل|س الوزراء
تعديل املادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة لل~صناعات الع|سكرية
هـ١٤٤٧/09/١٤ ) وتاريخ٦٩١( قرار رقم
�إن جملس الوزراء
/٧٤٤١هـ، ٥/٢٥ بعد الطالع على املعاملة الواردة من �أمانة جملس الش�ؤون القتصادية والتنمية برقم ٣٦١٢١ وتاريخ
املشتملة على برقية معايل وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة يف كل السيا6سات رقم ٧٣٢٦٩ وتاريخ
٣٢/٩/٦٤٤١هـ، يف 7ش�أن مشروعي السيا6س
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد