القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُن€شر النظام يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ ن€شره. �إن جملس الوزراء /٧٤٤١هـ، امل€شتملة على خطاب معايل ٥/٣٣٤ وتاريخ ٧٢٠بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ٦ ٧٨ وتاريخ ٢/٢١/٦٤٤١هـ، يف 7ش�أن طلب املركز متديد ٠ امل€شرف العام على املركز الوطني للوثائق واملحفوظات رقم فرتة تطبيق الئحة التص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة ا6سرت7شادية ملدة (6سنة) �أخرى. وبعد الطالع على الئحة التص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار جملس الوزراء ٤٤١هـ.٥/) وتاريخ ٨١/٧٥رقم (٤٨ /٦٤٤١هـ.٥/١٠ وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ ١) وتاريخ ١١/٣/٧٤٤١هـ، املعدتني ٠٠وبعد الطالع على املذكرتني رقم (١١٤) وتاريخ ٨٢/١/٧٤٤١هـ، ورقم (٧ يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء. ١/٧٤/د) وتاريخ ٢١/٤/٧٤٤١هـ.٥-وبعد الطالع على التو8صية املعدة يف جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية رقم (٢٤ /٧٤٤١هـ.٥/١١/٩) وتاريخ ٩١٠( وبعد النظر يف قرار جملس ال€شورى رقم وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٩١٧٧) وتاريخ ٧١/٧/٧٤٤١هـ. يقرر: املوافقة على متديد الفرتة ال6سرت7شادية لتطبيق الئحة التص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها ملدة (6سنة) تبد�أ من تاريخ انتهاء -/٦٤٤١هـ٥/١٠ الصادر يف 7ش�أنها قرار جملس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ- .الفرتة احلالية رئي|س جمل|س الوزراء �إن جملس الوزراء ١/٦٤٤١هـ، امل€شتملة على ٠/٧ وتاريخ ٧١٥بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ١٧٢ خطاب 8صاحب السمو امللكي �أمري منطقة املدينة املنورة رئيس جملس �أمناء جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات ١/٦٤٤١هـ، يف 7ش�أن طلب 6سموه �إ9ضافة �أمني منطقة املدينة املنورة �إىل ع«ضوية ٠/الوقفية رقم ٧٢٤٤ وتاريخ ٨ جملس �أمناء جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية. وبعد الطالع على تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم (٩٨٣) ١/٩/٧٣٤١هـ.٥ وتاريخ وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٤١/٧/٣٤٤١هـ. /٧٤٤١هـ، ٥/٢) وتاريخ ٨٢٠٠١/١/٧٤٤١هـ، ورقم (٧٥ وبعد الطالع على املذكرتني رقم (٤٤١) وتاريخ املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء. وبعد الطالع على املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية رقم (326/74 /م) وتاريخ ٧١/٤/٧٤٤١هـ. وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٢٨١٧) وتاريخ ٤/٧/٧٤٤١هـ. يقرر: ١/٩/٧٣٤١هـ، ٥ تعديل تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم (٩٨٣) وتاريخ ب�إ9ضافة فقرة فرعية �إىل الفقرة (١) من املادة (اخلامسة) بالنص اآلآتي: �أمني منطقة املدينة املنورة ع«ضواً».-« رئي|س جمل|س الوزراء املوافقة على متديد الفرتة اال6سرت7شادية لتطبيق الئحة االت~ص الت الر6سمية واملحافظة على الوثائق ومعلوماتها تعديل تنظيم جممع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية هـ1447/09/07 ) وتاريخ668( قرار رقم هـ1447/09/07 ) وتاريخ666( قرار رقم 7قرارات وأنظمة م2026 مارس13 هـ1447 رمضان24 الجمعة 5149 العدد104 السنة �إن جملس الوزراء بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ٦١١١٧ وتاريخ ٧/٩/٧٤٤١هـ، يف 7ش�أن تعديل ع«ضوية جملس �إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 12) وتاريخ 0( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ٤٤١هـ.٠/٢/٤٥ .1/٩/٧٤٤١هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء0 وبعد الطالع على املذكرة رقم (3713) وتاريخ وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (9389) وتاريخ ٢١/٩/٧٤٤١هـ. يقرر: ١٢) ٠( تعديل املادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ٤٤١هـ، وذلك على النحو اآلآتي:٠/٢/٤٥ وتاريخ �أوالً: حذف الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (�أ) من املادة. ) و(٦) و(٧) و(8)» حمل عبارة «الفقرات (٦) و(7) و(8) و(9)»، الواردة يف الفقرة ٥( ثانياً: �إحالل عبارة «الفقرات (ب) من املادة. )»، الواردة ٥( ثالثاً: �إحالل عبارة «الفقرات (1) و(2) و(٣) و(٤)» حمل عبارة «الفقرات (1) و(2) و(3) و(٤) و يف الفقرة (ج) من املادة. رئي|س جمل|س الوزراء تعديل املادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة لل~صناعات الع|سكرية هـ١٤٤٧/09/١٤ ) وتاريخ٦٩١( قرار رقم �إن جملس الوزراء /٧٤٤١هـ، ٥/٢٥ بعد الطالع على املعاملة الواردة من �أمانة جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية برقم ٣٦١٢١ وتاريخ امل€شتملة على برقية معايل وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة يف كل السيا6سات رقم ٧٣٢٦٩ وتاريخ ٣٢/٩/٦٤٤١هـ، يف 7ش�أن م€شروعي السيا6س

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤