القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتوىل تدقيق حسابات اجلامعة و6سجالتها املالية مراجع حسابات مرخص (�أو �أكرث)، يعينه املجلس 6سنويّاً، وجتوز -1 �إعادة تعيينه، ويقدم مراجع احلسابات تقريره �إىل املجلس. على مراجع احلسابات ممار6سة �أعماله ومهماته وفقاً للمعايري والسيا6سات املحا6سبية املعتمدة، والتحقق من مطابقة -2 املوازنة واحلسابات اخلتامية للسجالت املالية واملحا6سبية، وما �إذا كان مسك هذه السجالت دقيقاً ومتفقاً مع القواعد املحا6سبية السليمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤