تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوىل تدقيق حسابات اجلامعة و6سجالتها املالية مراجع حسابات مرخص (�أو �أكرث)، يعينه املجلس 6سنويّاً، وجتوز -1
�إعادة تعيينه، ويقدم مراجع احلسابات تقريره �إىل املجلس.
على مراجع احلسابات ممار6سة �أعماله ومهماته وفقاً للمعايري والسيا6سات املحا6سبية املعتمدة، والتحقق من مطابقة -2
املوازنة واحلسابات اخلتامية للسجالت املالية واملحا6سبية، وما �إذا كان مسك هذه السجالت دقيقاً ومتفقاً مع القواعد
املحا6سبية السليمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد