القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قبول الهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات واألأوقاف، و�أي مساهمة �أخرى -بعد موافقة املجلس- للجامعة من داخل اململكة �أو خارجها؛ وفق السيا6سات التي يعتمدها املجلس، وفق األأحكام املنظمة لذلك. وعلى �أع«ضاء املجلس العمل على ت€شجيع تقدمي الهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات واألأوقاف وغريها من املساهمات للجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤