تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قبول الهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات واألأوقاف، و�أي مساهمة �أخرى -بعد موافقة املجلس- للجامعة
من داخل اململكة �أو خارجها؛ وفق السيا6سات التي يعتمدها املجلس، وفق األأحكام املنظمة لذلك.
وعلى �أع«ضاء املجلس العمل على تشجيع تقدمي الهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات واألأوقاف وغريها من
املساهمات للجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد