تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس �أن يكوّن جمالس ا6ستشارية من �أع«ضاء حمليني �أو دوليني، ويكون اختيار األأع«ضاء على �أ6سا6س قدراتهم القيادية،
ومكانتهم العلمية، وجتربتهم العملية يف املج الت التي تخدم اجلامعة.
وتتوىل املجالس ال6ستشارية تقدمي املشورة للمجلس ولرئيس اجلامعة حول التطوير األأكادميي العام للجامعة. ويحدد
املجلس معايري تر7شيح وتعيني �أع«ضاء املجالس ال6ستشارية، وتنظيم اجتماعاتها ومكاف�آت �أع«ضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد