القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس �أن يكوّن جمالس ا6ست€شارية من �أع«ضاء حمليني �أو دوليني، ويكون اختيار األأع«ضاء على �أ6سا6س قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وجتربتهم العملية يف املج الت التي تخدم اجلامعة. وتتوىل املجالس ال6ست€شارية تقدمي امل€شورة للمجلس ولرئيس اجلامعة حول التطوير األأكادميي العام للجامعة. ويحدد املجلس معايري تر7شيح وتعيني �أع«ضاء املجالس ال6ست€شارية، وتنظيم اجتماعاتها ومكاف�آت �أع«ضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤