القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القيام مبا يأتي:-وفقاً ملا يقره اجمللس- للجامعة �أن تتقا9ضى ر6سوماً مقابل ما تقدمه من برامج درا6سية وتدريبية وت�أهيلية وما يف حكمها، �أو غريها من برامج.-1 حتصيل مقابل مايل ملا جتريه من بحوث، �أو ما تقدمه من خدمات �أو ا6ست€شارات جلهات داخل اململكة وخارجها.-2 و9ضع قواعد متكنها من تقدمي مكاف�آت �أو حوافز ملن يلتحق بها من الطالب والطالبات.-3

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤