تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام مبا يأتي:-وفقاً ملا يقره اجمللس- للجامعة
�أن تتقا9ضى ر6سوماً مقابل ما تقدمه من برامج درا6سية وتدريبية وت�أهيلية وما يف حكمها، �أو غريها من برامج.-1
حتصيل مقابل مايل ملا جتريه من بحوث، �أو ما تقدمه من خدمات �أو ا6ستشارات جلهات داخل اململكة وخارجها.-2
و9ضع قواعد متكنها من تقدمي مكاف�آت �أو حوافز ملن يلتحق بها من الطالب والطالبات.-3
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد