القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجامعة رئيس يعنّيّ بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من اجمللس، ويعد رئيس اجلامعة كبير اإلدارينني التنفيذينني فيها، واملسؤول عن إدارة شؤون اجلامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له اجمللس من صالحيات، ويتولى االختصاصات واملهمات اآلتية: اقرتاح السيا6سات املتعلقة ب�أن€شطة اجلامعة وا6سرتاتيجيتها، واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها.-1 اقرتاح اللوائح املنظمة لل€ش�ؤون األأكادميية واإلإدارية والداخلية واملالية للجامعة، وغريها من اللوائح الالزمة -2 لتسيري 7ش�ؤونها. اإلإ7شراف على �إعداد م€شروع ميزانية اجلامعة، وحسابها اخلتامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع احلسابات؛ -3 متهيداً لرفعها �إىل املجلس. اقرتاح هيكل اجلامعة التنظيمي.-4 التو8صية بتعيني نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات، ور�ؤ6ساء األأقسام واألأكادمييات، و�أع«ضاء هيئة التدريس، -5 .واملست€شار القانوين العام للجامعة التو8صية ب�إن€شاء الفروع، والكليات، واملعاهد، واألأكادمييات، واألأقسام، ومراكز األأبحاث، والربامج، وحا9ضنات -6 امل€شاريع الجتماعية، ومراكز اإلإبداع الفكري. توقيع التفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والربوتوكوالت، والعقود، بناءً على تفوي«ض من املجلس.-7 اقرتاح السيا6سات املنظمة لل€شراكات.-8 اقرتاح السيا6سات املنظمة لطلبات الدعم املايل وقبول اجلامعة للهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات -9 واألأوقاف واملساهمات األأخرى من داخل اململكة �أو خارجها. اقرتاح 9ضوابط �إعداد وتنفيذ الدرا6سات.-10 . اقرتاح ا6سرتاتيجية اجلامعة لال6ستثمار و6سيا6ساته و�إجراءاته-11 اقرتاح 9ضوابط ت�أ6سيس األأوقاف للجامعة و�إدارتها.-21 اقرتاح 9ضوابط ت�أجري وا6ستئجار املواقع لتقدمي اخلدمات األأكادميية.-31 اقرتاح 9ضوابط تر7شيح ممثلي اجلامعة وتعيينهم يف جمالس �إدارة ال€شركات والكيانات األأخرى التي متتلكها -41 اجلامعة �أو تساهم فيها، وحتديد حقوقهم وواجباتهم جتاه اجلامعة. اقرتاح 6سيا6سة وخطة البتعاث و اللتحاق.-15 . اقرتاح الكرا6سي البحثية واجلمعيات العلمية والسيا6سات املنظمة لتقدمي املنح الدرا6سية والبحثية-61 اقرتاح معايري قبول الطالب باجلامعة ووحداتها وتقييمهم، ومستهدفات تسجيل الطالب والطاقة ال6ستيعابية -71 السنوية ألأعداد الطالب. اقرتاح التقومي الدرا6سي لكل 6سنة درا6سية وموعد مرا6سم التخرج.-81 اقرتاح الر6سوم الدرا6سية واملقابل املايل للخدمات واألأعمال التي يرى املجلس حتصيلها، و9ضوابط اإلإعفاء من تلك -91 الر6سوم واملقابالت املالية. اقرتاح معايري ومتطلبات التوظيف و9ضوابط اإلإعارة و ال6ستعارة.-20 . اقرتاح 6سيا6سة اإلإفصاح وتعار9ض املصالح يف اجلامعة-12 اقرتاح اإلإجراءات املنظمة للتوا8صل اإلإعالمي.-22 متثيل اجلامعة �أمام الق«ضاء، ولدى اجلهات احلكومية وامل�ؤ6سسات والهيئات األأخرى ذات العالقة وغريها من -32 اجلهات داخل اململكة وخارجها، وله تفوي«ض غريه بذلك. �إعداد التقارير الدورية عن 6سري �أعمال اجلامعة و�إجنازاتها، وعما يعوق حتقيق �أهدافها، وتو8صياته يف هذا -42 ال€ش�أن، ورفعها �إىل املجلس. �أي اختصا8ص �آخر يسنده �إليه املجلس �أو اللوائح.-25 .ولرئيس اجلامعة تفوي«ض بع«ض 8صالحياته واختصا8صاته �إىل غريه من منسوبي اجلامعة قرارات وأنظمة م2026 مارس13 هـ1447 رمضان24 الجمعة 5149 العدد104 السنة6 النظام األساس لجامعة الرياض للفنون .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤