القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقدها يف مكان �آخر.-مبوافقة رئيس املجلس- تعقد اجتماعات املجلس يف مقر اجلامعة، ويجوز-1 يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثالثة) �أ7شهر على األأقل، وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك بحسب ما يقدره -2 قبل الجتماع بـ(6سبعة) -ًكتابة- رئيس املجلس، �أو �إذا طلب ذلك (ثلث) األأع«ضاء على األأقل. ويجب �أن توجه الدعوة �أيام على األأقل، على �أن تت«ضمن جدول األأعمال. تنعقد اجتماعات املجلس بح«ضور �أغلبية �أع«ضائه على األأقل، مبن فيهم رئيس املجلس �أو من ينيبه من األأع«ضاء.-3 تصدر قرارات املجلس ب�أ8صوات �أغلبية �أع«ضائه احلا9ضرين على األأقل، وعند تساوي األأ8صوات يرجح اجلانب -4 الذي يصوت معه رئيس الجتماع. للمجلس �إ8صدار قراراته عن طريق التمرير على جميع �أع«ضائه على �أن تكون املوافقة عليها باألأغلبية، ما مل يطلب -5 انعقاد اجتماع للمجلس للتداول يف تلك القرارات، ويجوز اعتماد تصويت األأع«ضاء على تلك-ًكتابة- �أحد األأع«ضاء القرارات عرب و6سائل التقنية. وتعر9ض القرارات التي اتخذت على ذلك النحو يف �أول اجتماع الحق للمجلس إلإثباتها يف حم«ضر الجتماع، وتسري القرارات بالتمرير بعد اكتمال توثيق املوافقة عليها من �أغلبية األأع«ضاء. ال يجوز ألأي ع«ضو من �أع«ضاء املجلس المتناع عن التصويت، وال تفوي«ض ع«ضو �آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.-6 تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئيس الجتماع واألأع«ضاء احلا9ضرون، ويجوز للع«ضو الذي -7 يعرت9ض على �أي قرار �أن يثبت اعرتا9ضه مسبباً يف املح«ضر. يعننّيّ بقرار من املجلس �أمني له، يتوىل: �إعداد جدول �أعمال املجلس، وتوجيه الدعوة �إىل األأع«ضاء و�أمانة 6سر -8 اجتماعات املجلس، و�إعداد املحا9ضر والقرارات وتسجيلها يف السجل اخلا8ص بذلك، و�أي مهمات �أخرى يحددها املجلس. ويحدد يف قرار تعيني األأمني �أجره ومزاياه املالية؛ وذلك وفقاً ملا حتدده اللوائح. للمجلس دعوة من يراه حل«ضور اجتماعاته دون �أن يكون له حق التصويت.-9

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤