تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقدها يف مكان �آخر.-مبوافقة رئيس املجلس- تعقد اجتماعات املجلس يف مقر اجلامعة، ويجوز-1
يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثالثة) �أ7شهر على األأقل، وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك بحسب ما يقدره -2
قبل الجتماع بـ(6سبعة) -ًكتابة- رئيس املجلس، �أو �إذا طلب ذلك (ثلث) األأع«ضاء على األأقل. ويجب �أن توجه الدعوة
�أيام على األأقل، على �أن تت«ضمن جدول األأعمال.
تنعقد اجتماعات املجلس بح«ضور �أغلبية �أع«ضائه على األأقل، مبن فيهم رئيس املجلس �أو من ينيبه من األأع«ضاء.-3
تصدر قرارات املجلس ب�أ8صوات �أغلبية �أع«ضائه احلا9ضرين على األأقل، وعند تساوي األأ8صوات يرجح اجلانب -4
الذي يصوت معه رئيس الجتماع.
للمجلس �إ8صدار قراراته عن طريق التمرير على جميع �أع«ضائه على �أن تكون املوافقة عليها باألأغلبية، ما مل يطلب -5
انعقاد اجتماع للمجلس للتداول يف تلك القرارات، ويجوز اعتماد تصويت األأع«ضاء على تلك-ًكتابة- �أحد األأع«ضاء
القرارات عرب و6سائل التقنية. وتعر9ض القرارات التي اتخذت على ذلك النحو يف �أول اجتماع الحق للمجلس إلإثباتها يف
حم«ضر الجتماع، وتسري القرارات بالتمرير بعد اكتمال توثيق املوافقة عليها من �أغلبية األأع«ضاء.
ال يجوز ألأي ع«ضو من �أع«ضاء املجلس المتناع عن التصويت، وال تفوي«ض ع«ضو �آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.-6
تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئيس الجتماع واألأع«ضاء احلا9ضرون، ويجوز للع«ضو الذي -7
يعرت9ض على �أي قرار �أن يثبت اعرتا9ضه مسبباً يف املح«ضر.
يعننّيّ بقرار من املجلس �أمني له، يتوىل: �إعداد جدول �أعمال املجلس، وتوجيه الدعوة �إىل األأع«ضاء و�أمانة 6سر -8
اجتماعات املجلس، و�إعداد املحا9ضر والقرارات وتسجيلها يف السجل اخلا8ص بذلك، و�أي مهمات �أخرى يحددها
املجلس. ويحدد يف قرار تعيني األأمني �أجره ومزاياه املالية؛ وذلك وفقاً ملا حتدده اللوائح.
للمجلس دعوة من يراه حل«ضور اجتماعاته دون �أن يكون له حق التصويت.-9
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد