القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجمللس هو السلطة املهيمنة على إدارة شؤون اجلامعة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها؛ وفقاً ألحكام النظام، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها، وله ما يأتي:-بوجه خاص- اعتماد السيا6سات املتعلقة ب�أن€شطة اجلامعة وا6سرتاتيجياتها، واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها، وذلك بالتنسيق-1 مع جملس 7ش�ؤون اجلامعات فيما يتعلق بسيا6سات التعليم اجلامعي. اعتماد م€شروع ميزانية اجلامعة وحسابها اخلتامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع احلسابات.-2 اعتماد اللوائح املنظمة لل€ش�ؤون األأكادميية واإلإدارية والداخلية واملالية للجامعة، وغريها من اللوائح الالزمة -3 لتسيري 7ش�ؤونها. اعتماد هيكل اجلامعة التنظيمي.-4 اإلإ7شراف على 6سري �أعمال اجلامعة، ورقابة مسرية منوها وتطورها، وتقييم �أدائها، ومساندتها، واملحافظة على -5 .ا6ستقالليتها ومتيزها (مؤسسة تعليمية مستقلة غير هادفة للربح) النظام األساس لجامعة الرياض للفنون 5قرارات وأنظمة م2026 مارس13 هـ1447 رمضان24 الجمعة 5149 العدد104 السنة النظام األساس لجامعة الرياض للفنون .. تتمة تعيني نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات، ور�ؤ6ساء األأقسام واألأكادمييات، وتعيني �أع«ضاء هيئة التدريس، -6 واملست€شار القانوين العام للجامعة، وفقاً للوائح. املوافقة على �إن€شاء الفروع، والكليات، واملعاهد، واألأكادمييات، واألأقسام، ومراكز األأبحاث، والربامج، وحا9ضنات -7 امل€شاريع الجتماعية، ومراكز اإلإبداع الفكري. املوافقة على �إبرام التفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والربوتوكوالت، والعقود، وعلى الن«ضمام �إىل الحتادات -8 الدولية، وعلى تبادل اخلربات مع اجلامعات وامل�ؤ6سسات األأكادميية األأخرى والهيئات املحلية واإلإقليمية والدولية ذات الصلة ب�أعمال اجلامعة ومهماتها؛ مبا يف ذلك هيئات وم�ؤ6سسات العتماد األأكادميي الدولية، وعقد ال€شراكات مع اجلهات يف حدود جم الت اختصا8صات اجلامعة، وذلك وفقاً للسيا6سات -داخل اململكة وخارجها- األأكادميية وغري األأكادميية املنظمة لتلك ال€شراكات التي يعتمدها املجلس. املوافقة على عقد القرو9ض وغري ذلك من 8صور التمويل، وفق ال«ضوابط التي يقرها املجلس، على �أال تتجاوز قيمة -9 القرو9ض �أ8صول اجلامعة. اعتماد السيا6سات املنظمة لطلبات الدعم املايل وقبول اجلامعة للهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات -10 .واألأوقاف واملساهمات األأخرى من داخل اململكة �أو خارجها، وفق األأحكام املنظمة لذلك اعتماد 9ضوابط �إعداد وتنفيذ الدرا6سات.-11 املوافقة على ت�أ6سيس ال€شركات وغريها من املن€ش�آت ذات األأغرا9ض اخلا8صة �أو املساهمة فيها، و�إن€شاء 8صناديق -21 ال6ستثمار ونحوها �أو املساهمة فيها، وحتديد 8صالحيتها واإلإ7شراف على �إعداد وثائق ت�أ6سيسها؛ وذلك وفقاً لإلإجراءات واألأحكام النظامية املتبعة، وال«ضوابط التي ي«ضعها املجلس مبا ال يتعار9ض مع تلك اإلإجراءات واألأحكام. اعتماد ا6سرتاتيجية اجلامعة لال6ستثمار و6سيا6ساته و�إجراءاته، مبا يف ذلك حتديد العوائد املستهدفة و�آلية اتخاذ -31 قرار ال6ستثمار ومتابعة �أدائه والتخارج منه. اعتماد 9ضوابط ت�أ6سيس اجلامعة لألأوقاف داخل اململكة وخارجها، و�إدارتها؛ وفقاً لإلإجراءات واألأحكام النظامية املتبعة.-41 املوافقة على متلك األأ8صول والتصرف بها وا6ستثمارها.-15 . اعتماد 9ضوابط ت�أجري وا6ستئجار املواقع لتقدمي اخلدمات األأكادميية وغري األأكادميية-61 اعتماد 9ضوابط تر7شيح ممثلي اجلامعة وتعيينهم يف جمالس �إدارة ال€شركات والكيانات األأخرى التي متتلكها -71 اجلامعة �أو تساهم فيها، وحتديد حقوقهم وواجباتهم جتاه اجلامعة. اعتماد 6سيا6سة وخطة البتعاث و اللتحاق.-81 املوافقة على �إن€شاء الكرا6سي البحثية واجلمعيات العلمية وعلى السيا6سات املنظمة لتقدمي املنح الدرا6سية والبحثية.-91 وتقييمهم، ومستهدفات -مع اللتزام مببادئ العدل واملساواة- اعتماد معايري قبول الطالب باجلامعة ووحداتها-20 .التسجيل والطاقة ال6ستيعابية السنوية ألأعداد الطالب املوافقة على التدريس بلغات �أخرى.-12 املوافقة على التقومي الدرا6سي لكل 6سنة درا6سية، وموعد مرا6سم التخرج، دون التقيّد ب�أي تقومي درا6سي �آخر.-22 حتديد الر6سوم الدرا6سية، وحتديد املقابل املايل للخدمات واألأعمال التي يرى املجلس حتصيلها، واعتماد 9ضوابط -32 اإلإعفاء من تلك الر6سوم واملقابالت املالية. اعتماد معايري ومتطلبات التوظيف و9ضوابط اإلإعارة و ال6ستعارة.-42 اعتماد 6سيا6سة اإلإفصاح وتعار9ض املصالح يف اجلامعة.-25 . اعتماد اإلإجراءات املنظمة للتوا8صل اإلإعالمي-62 اعتماد القواعد واإلإجراءات املنظمة ألأعمال املجلس.-72 اعتماد املعايري والسيا6سات املحا6سبية للجامعة، مبا يتوافق مع املعايري والسيا6سات املعمول بها يف اململكة.-82 حتديد بداية السنة املالية للجامعة ونهايتها.-92 تعيني مراقب مايل داخلي.-30 . اعتماد فتح حسابات بنكية يف �أي من البنوك املرخص لها بالعمل يف اململكة-13 اعتماد 6سيا6سة مكاف�آت �أع«ضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني. -23 ت€شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من بني �أع«ضائه �أو من غريهم، يعهد �إليها ما يراه من -بحسب ما يقدره- وللمجلس مهمات، ويسمى يف قرار ت€شكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضا�ؤها، وحتدد فيه مهماتهم ومكاف�آتهم وفقاً لسيا6سة املكاف�آت املعتمدة، ولكل جلنة ال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املنوطة بها. وللمجلس تفوي«ض بع«ض 8صالحياته �إىل رئيسه �أو �أي من �أع«ضائه �أو من مس�ؤويل اجلامعة، وفقاً ملا يقت«ضيه 6سري العمل يف اجلامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤