القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع اجلامعة باألأهلية واحلرية الكاملة يف اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق �أهدافها و�إدارة 7ش�ؤونها وفروعها وكلياتها -1 ومعاهدها و�أكادميياتها ومراكزها و�أقسامها وبراجمها وحا9ضناتها ومرافقها كافة؛ وفقاً ألأحكام النظام واللوائح. يتمتع �أع«ضاء هيئة التدريس يف اجلامعة باحلريات واحلقوق األأكادميية والبحثية املتصلة بالبحث العلمي -2 وتطويره ون€شر املعرفة و�إيجاد البيئة البحثية والتعليمية املالئمة، ويلتزمون با6ستخدام هذه احلريات واحلقوق لتنمية معارف الطالب والطالبات يف جم الت تخصصاتهم، وحتسني كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير املعرفة وتعميقها، وفقاً ملا يقره املجلس يف هذا ال€ش�أن. ال تخ«ضع اجلامعة وال �أع«ضاء هيئات التدريس فيها ألأي من األأنظمة �أو اللوائح �أو التعليمات التي تسري على -3 اجلامعات وهيئات التدريس األأخرى داخل اململكة؛ وذلك مع التقيد بسيا6سات الدولة وتوجهاتها. متنح اجلامعة 7شهادتها يف مستويات التعليم العايل مبختلف درجاتها، و7شهادات التعليم التقني واملهني، وبرامج -4 التعليم املستمر، والتعليم عن بُعد، والتعليم املدمج، وبرامج الزمالة وما بعد الدكتوراه، وبرامج التلمذة وغريها، ومتنح كذلك ال€شهادات الفخرية؛ وذلك وفقاً ملا يقره املجلس. تلتزم اجلامعة بتحقيق معايري العتماد األأكادميي لدى هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة، �أو لدى هيئات -5 .وم�ؤ6سسات العتماد األأكادميي الدولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤