القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجامعة جملس �أمناء برئا6سة الوزير، وع«ضوية كل من:-1 وزير التعليم.-�أ وزير املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية.-ب نائب وزير الثقافة.-ج رئيس اجلامعة.-د ممثل من وزارة الثقافة.-هـ عدد ال يقل عن (6سبعة) وال يزيد على (6سبعة ع€شر) ع«ضواً على �أن يكون من بينهم من ذوي اخلربة و الختصا8ص -و املحليني والدوليني، ويصدر بتعيينهم �أمر من رئيس جملس الوزراء بناءً على تر7شيح من الوزير، وتكون مدة ع«ضويتهم (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرتني. ححُتُ دد بقرار من الوزير مكاف�آت �أع«ضاء املجلس.-2 للمجلس منح ع«ضوية املجلس الفخرية وفقاً للمعايري التي يحددها. ويجوز للع«ضو الفخري ح«ضور اجتماعات -3 املجلس دون �أن يكون له حق التصويت �أو 7شغل منصب يف املجلس، وال يدخل األأع«ضاء الفخريون 9ضمن العدد املطلوب لتوفر النصاب القانوين الجتماعات املجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤