تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجامعة جملس �أمناء برئا6سة الوزير، وع«ضوية كل من:-1
وزير التعليم.-�أ
وزير املوارد البشرية والتنمية الجتماعية.-ب
نائب وزير الثقافة.-ج
رئيس اجلامعة.-د
ممثل من وزارة الثقافة.-هـ
عدد ال يقل عن (6سبعة) وال يزيد على (6سبعة عشر) ع«ضواً على �أن يكون من بينهم من ذوي اخلربة و الختصا8ص -و
املحليني والدوليني، ويصدر بتعيينهم �أمر من رئيس جملس الوزراء بناءً على تر7شيح من الوزير، وتكون مدة ع«ضويتهم
(ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرتني.
ححُتُ دد بقرار من الوزير مكاف�آت �أع«ضاء املجلس.-2
للمجلس منح ع«ضوية املجلس الفخرية وفقاً للمعايري التي يحددها. ويجوز للع«ضو الفخري ح«ضور اجتماعات -3
املجلس دون �أن يكون له حق التصويت �أو 7شغل منصب يف املجلس، وال يدخل األأع«ضاء الفخريون 9ضمن العدد املطلوب
لتوفر النصاب القانوين الجتماعات املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد