القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف اجلامعة إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاعات الثقافية واإلسهام في تطوير القطاعات الثقافية، ولها ما يأتي:-دون حصر- في سبيل حتقيق أهدافها جميع الصالحيات الالزمة التي متكنها من ذلك، وبوجه خاص و9ضع السيا6سات املتعلقة ب�أن€شطة اجلامعة وا6سرتاتيجياتها، واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها، وذلك بالتنسيق -1 مع جملس 7ش�ؤون اجلامعات فيما يتعلق بسيا6سات التعليم اجلامعي. منح ال€شهادات اجلامعية، واملهنية، والفنية، وجميع 7شهادات الدبلوم، والدرجات العلمية امل€شرتكة.-2 �إعداد وتطوير املقررات واملواد الدرا6سية األأكادميية والبحثية، واعتمادها على �أ6سس متخصصة.-3 �إبرام التفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والربوتوكوالت، والعقود، و الن«ضمام �إىل الحتادات الدولية، -4 وتبادل اخلربات مع اجلامعات وامل�ؤ6سسات األأكادميية األأخرى والهيئات املحلية واإلإقليمية والدولية ذات الصلة ب�أعمالها ومهماتها؛ مبا يف ذلك هيئات وم�ؤ6سسات العتماد األأكادميي الدولية، وعقد ال€شراكات مع اجلهات األأكادميية يف حدود جم الت اختصا8صاتها.-داخل اململكة وخارجها- وغري األأكادميية ذات الصلة باختصا8صاتها وامل€شاركة -داخل اململكة وخارجها- �إقامة امل�ؤمترات والندوات والفعاليات واملسابقات-5 .فيها، وفقاً لإلإجراءات املتبعة تقدمي برامج ودورات تدريبية وت�أهيلية متخصصة، والتعاون مع من€ش�آت القطاع الثقايف والقطاعات األأخرى يف جمال -6 التدريب على ر�أ6س العمل. �إعداد وتنفيذ الدرا6سات وتقدمي اخلدمات؛ وفق ال«ضوابط التي ي«ضعها املجلس.-7 ت�أ6سيس ال€شركات وغريها من املن€ش�آت ذات األأغرا9ض اخلا8صة �أو املساهمة فيها، و�إن€شاء 8صناديق ال6ستثمار ونحوها -8 �أو املساهمة فيها؛ وذلك وفقاً لإلإجراءات واألأحكام النظامية ذات الصلة، وال«ضوابط التي ي«ضعها املجلس مبا ال يتعار9ض مع تلك اإلإجراءات واألأحكام. ا6ستثمار �أموالها املنقولة، واألأ8صول املخصصة لها، وفقاً ملا يعتمده املجلس يف هذا ال€ش�أن.-9 ت�أ6سيس و�إدارة األأوقاف داخل اململكة وخارجها، وفقاً لإلإجراءات واألأحكام النظامية املتبعة، وما يعتمده املجلس -10 .من 9ضوابط يف هذا ال€ش�أن مبا ال يتعار9ض مع تلك اإلإجراءات واألأحكام متلك األأ8صول، والتصرف بها وا6ستثمارها، وي€شمل ذلك: العقارات، واحلقوق العينية والفكرية، واحلصص، واألأوراق -11 املالية، والعمالت األأجنبية، والسلع، وامل€شتقات املالية ب�أنواعها؛ داخل اململكة وخارجها؛ وذلك وفق اإلإجراءات املتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤