تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة األولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كلٍّ منها:-أينما وردت في هذا النظام- يكون لأللفاظ اآلتية
اجلامعة: جامعة الريا9ض للفنون.
الوزير: وزير الثقافة.
الوزارة: وزارة الثقافة.
اجمللس: جملس �أمناء اجلامعة.
النظام: النظام األأ6سا6س للجامعة.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد