القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة األولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كلٍّ منها:-أينما وردت في هذا النظام- يكون لأللفاظ اآلتية اجلامعة: جامعة الريا9ض للفنون. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. اجمللس: جملس �أمناء اجلامعة. النظام: النظام األأ6سا6س للجامعة. اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤