تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالشخصية العتبارية والذمة املالية املستقلة باعتبارها م�ؤ6سسة تعليمية ذات -بناءً على النظام- تتمتع اجلامعة-1
طبيعة خا8صة وغري هادفة للربح.
تتوىل الوزارة اإلإ7شراف على �أعمال اجلامعة، ويكون مقر اجلامعة الرئيس يف مدينة الريا9ض، ولها �إنشاء فروع -2
وكليات ومعاهد و�أكادمييات و�أقسام ومراكز �أبحاث وبرامج ومراكز اإلإبداع الفكري داخل اململكة وخارجها؛ بحسب
احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد