القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بال€شخصية العتبارية والذمة املالية املستقلة باعتبارها م�ؤ6سسة تعليمية ذات -بناءً على النظام- تتمتع اجلامعة-1 طبيعة خا8صة وغري هادفة للربح. تتوىل الوزارة اإلإ7شراف على �أعمال اجلامعة، ويكون مقر اجلامعة الرئيس يف مدينة الريا9ض، ولها �إن€شاء فروع -2 وكليات ومعاهد و�أكادمييات و�أقسام ومراكز �أبحاث وبرامج ومراكز اإلإبداع الفكري داخل اململكة وخارجها؛ بحسب احلاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤