تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجامعة جملس �أكادميي وجملس تنفيذي، ويصدر بتسمية �أع«ضاء ورئيس كل منهما وحتديد مهماتهما وقواعد
عند - عملهما قرار من املجلس، ويكون ارتباطهما به، ويكونان مستقلني يف �أداء مهماتهما من الناحية الفنية، ولهما
تشكيل جلان فرعية.-القت«ضاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد