القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجامعة جملس �أكادميي وجملس تنفيذي، ويصدر بتسمية �أع«ضاء ورئيس كل منهما وحتديد مهماتهما وقواعد عند - عملهما قرار من املجلس، ويكون ارتباطهما به، ويكونان مستقلني يف �أداء مهماتهما من الناحية الفنية، ولهما ت€شكيل جلان فرعية.-القت«ضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤