تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخ«ضع منسوبو اجلامعة ألأحكام نظام العمل ونظام الت�أمينات الجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد