تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي«ضع املجلس لوائح تنظم ما يتصل ب�إدارة احلرم اجلامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطالب والطالبات ومنسوبي اجلامعة
من �أع«ضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني؛ داخل احلرم اجلامعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد