القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي«ضع املجلس لوائح تنظم ما يتصل ب�إدارة احلرم اجلامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطالب والطالبات ومنسوبي اجلامعة من �أع«ضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني؛ داخل احلرم اجلامعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤