القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز �أن يكون لع«ضو املجلس وال ألأي من منسوبي اجلامعة من �أع«ضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني؛ �أي مصلحة 7شخصية يف عقود اجلامعة، �إاَّلَّ �إذا �أفصح عن ذلك واتُّبعت اإلإجراءات والسيا6سات؛ وفقاً ملا يعتمده املجلس يف هذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤