تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز �أن يكون لع«ضو املجلس وال ألأي من منسوبي اجلامعة من �أع«ضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني؛ �أي مصلحة
7شخصية يف عقود اجلامعة، �إاَّلَّ �إذا �أفصح عن ذلك واتُّبعت اإلإجراءات والسيا6سات؛ وفقاً ملا يعتمده املجلس يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد