تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد اجلامعة مما يأتي:
ما قد يخصص لها من �إعانات حكومية.-1
القرو9ض، وغري ذلك من 8صور التمويل.-2
الهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات واألأوقاف، واملساهمات األأخرى من داخل اململكة �أو خارجها.-3
الر6سوم الدرا6سية.-4
املقابل املايل الذي تتقا9ضاه نظري اخلدمات واألأعمال التي تقدمها.-5
. عوائد ا6ستثماراتها وريع �أوقافها و�أمالكها-6
املوارد املالية األأخرى التي يقرها املجلس، على �أاَّلَّ تتعار9ض مع �أهداف اجلامعة وطبيعة نشاطها.-7
وتودع جميع �إيرادات اجلامعة يف حسابات خا8صة يف �أي من البنوك املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف منها وفق
ميزانية اجلامعة ولوائحها املالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد