القانوني

تعديل المادة (4) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد اجلامعة مما يأتي: ما قد يخصص لها من �إعانات حكومية.-1 القرو9ض، وغري ذلك من 8صور التمويل.-2 الهبات واإلإعانات واملنح والو8صايا والتربعات واألأوقاف، واملساهمات األأخرى من داخل اململكة �أو خارجها.-3 الر6سوم الدرا6سية.-4 املقابل املايل الذي تتقا9ضاه نظري اخلدمات واألأعمال التي تقدمها.-5 . عوائد ا6ستثماراتها وريع �أوقافها و�أمالكها-6 املوارد املالية األأخرى التي يقرها املجلس، على �أاَّلَّ تتعار9ض مع �أهداف اجلامعة وطبيعة ن€شاطها.-7 وتودع جميع �إيرادات اجلامعة يف حسابات خا8صة يف �أي من البنوك املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف منها وفق ميزانية اجلامعة ولوائحها املالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٩/١٤