لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها وتنفي كل ما
يتعارض مع أحكام ومجلس الجامعة معالجة وضع المبتعشرين
القائمين على رأس البعثة وقت صدور هذه اللائحة منمن تجاوزوا المدة
المحددة للابتعاث المنصوص عليها في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد