القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها وتنفي كل ما يتعارض مع أحكام ومجلس الجامعة معالجة وضع المبتعشرين القائمين على رأس البعثة وقت صدور هذه اللائحة منمن تجاوزوا المدة المحددة للابتعاث المنصوص عليها في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤