لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الحادية الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللائحة.
لائحة الابتعاث والتدريب لمستوى الجامعات ٢٢٥
المركز الوطني للأرشيف والوثائق
ملحق
شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الإيفاد للدراسة بالداخل التي أقرها فريق العمل المشكل لدراسة هذا الموضوع وشاركته في وزارة التعليم العالي وذلك بموجب المحضر المعتمد بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٤٣٤
أولا: حصول الموعد على قبول من منشأة تعليمية أو مهنية معتمدة موضحا بالقبول أن البرنامج يتضمن برنامج إكلينيكي سيري أو معملي لا تقل نسبته عن ٥٠٪ من البرنامج.
ثانيا: تحصر هذه البلدات في البرامج وفق الشروط التالية:-
١. أن يكون التخصص الموحد له امتدادا لتخصصه السابق.
٢. أن يكون البرنامج مرتبطا ببرعاية المريض بصورة مباشرة أو ذات علاقة وطيدة بالحالة الصحية للمريض.
٣. أن يكون التدريب السيري أو المعملي أو مجموع الساعات العملية السريرية للمقررات الدراسية بحيث التخرج السيري لا يقل عن ٥٠٪ من محتوى البرنامج وفق الضوابط التالية:
* أن يكون من خلال العمل في العيادات أو المعامل السريرية والتتويم.
* أن تكون فترة التدريب متصلة أثناء تنفيذ البرنامج وهو جزء لا يتجزأ منه.
* الخضوع لجدول المناوبات أو أي متطلبات معملية / عيادية.
لإنهاء الإتبع والتدريب منسوبي الجامعات ٢٢٧
أن يكون التدريب تحت إشراف متخصصين بنفس مجال المهنة الصحية.
٤. أن يكون المستشفى الذي يتم فيه التدريب السريري أو المعملي جامعيا معتمدا من وزارة التعليم العالي أو حاصل على شهادة اعتماد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإعتباره مركزا تدريبيا وفق الضوابط المعمول بها في الهيئة.
٥. تشمل هذه الترتيبات البراعم التالية:
- برامج الحكومية – الصيدلة – العلوم الطبية البشرية – التمريض – علم النفس الإكلينيكي إذا كان يقدم في كلية صحية.
ب- برامج المؤسسات غير الحكومية التي تحوي على التدريب السريري أو المعملي المعتمدة من وزارة التعليم العالي (الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي) والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ج- برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ثالثا: بالنسبة لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فليكون طبيعتها مهنية ١٠٠٪ وكافة برامجها تحتوي
على تدريب سريري أو معلمي، فلا حاجة إلى إرفاق ما
يشت ذالك، ومن أجل التأكد من توفر التدريب
السريري أو المعملي في البرامج التي تحت الإشراف
المباشر لهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيجب
إرفاق خطاب من الجهة أو المؤسسة أو القسم الذي قبل
فيه الطالب للحصول على درجة أكاديمية أو مهنية مثل
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو الزمالات التي
تقدم في مؤسسات أكاديمية يوضح فيه أن التدريب
السريري أو المعملي يحتوي على ما نسبته ٥٠٪ من
البرامج.
لائحة الابتعاث والتدريب لمستوى الجامعات ٢٢٩
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد