القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم سفر المبتعث إلى مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابتعاثه، ويلغي القرار إذا لم يصل إلى مقر دراسته بعد مضي ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد في القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤