لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة البعثة على توصية مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، أو الجهة الناهي لها البعثة، ولجنة الابتعاث والتدريب، وتأيد الملحق الثقافي بالنسبة للمبتعث للخارج.
لائحة الابتعاث والتدريب للمستوى الجامعات ٢١١
المستحقات المالية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد