القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة البعثة على توصية مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، أو الجهة الناهي لها البعثة، ولجنة الابتعاث والتدريب، وتأيد الملحق الثقافي بالنسبة للمبتعث للخارج. لائحة الابتعاث والتدريب للمستوى الجامعات ٢١١ المستحقات المالية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤