القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمبتعث تغيير تخصصه العام أو الدقيق الذي أتبع من أجله إلا بموافقة مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب. وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقة، توقف جميع مخصصات المبتعث، وينظر في إنهاء بعثته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤