القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الإبتعاث لداخل المملكة وخارجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية أو المعهد وما في حكمهما ولجنة الإبتعاث ويتضمن القرار تحديد الدرجة العلمية التي يفيد المبتعث للحصول عليها، والتخصص العام، والبدقيق، ومدة الإبتعاث وفقا لأحكام المادة السابعة، والجامعة التي سيدرس بها. تكون مدة الإبتعاث على النحو الآتي: ١ - سنة لدراسة اللغة ويجوز لمجلس الجامعة أن يجعلها ستين إذا تطلب الأمر ذلك. ٢ - ستان للماجستير. ٣ - ثلاث سنوات للدكتوراه أو ما يعادلها في كل التخصصات لائحة الإبتعاث والتدريب منسوبي الجامعات ٢٠٩ ما عدا الطب فتحدد مدة دراسته وفقا لنظام البلد الذي يدرس فيه المبتعث (*).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤