لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ في الجامعة لجنة الابتاعات والتدريب يكونها مجلس الجامعة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحوث العلمي وترفع توصياتها إلى المجلس بعد اعتمادها من مدير الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد