القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الابتاعات والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعات للحصول على درجة علمية، أو تطوير مهاراتهم أكاديميا، وإداريا، وفنيا عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة. لجنة الابتاعات والتدريب:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤