لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الابتاعات والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعات للحصول على درجة علمية، أو تطوير مهاراتهم أكاديميا، وإداريا، وفنيا عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة.
لجنة الابتاعات والتدريب:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد