لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الابتاعات لاحلال المملكة وخارجها على النحو الآتي:
١ - للمجازتر فقط.
٢ - للدكتوراء فقط.
٣ - للمجازتر والدكتوراء مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٧) من المادة الثالثة.
٤ - للممالة في التخصصات الطبية.
شروط الابتاعات:
يشتط لا ابتاعات المعيد أو المحاضر في الداخل والخارج ما يأتي:
١ - أن يكون سعودي الجنسية.
٢ - أن يكون حاصل على قبول من جامعة معترف بها أكاديميا.
٣ - أن يرافق المبتع الجهات حكما ما طلبها مدة ابتعائها.
٤ - ألا يتجاوز عمر المبتع (٣٠) عاما للمعيد و (٣٥) للمحاضر ولجلسة الجامعة الاستثنائية من هذا الشرط.
٥ - أن يتعهد بالعمل في الجامعة بعد عودته مدة تعادل فترة بعثته على الأقل.
(١) أعطيت الفقرة ذات الرقم (٢) والتي كانت تحت على (أن يكون قد أمطي في خدمة الجامعة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ كتاب خلافها برنامج عمل مناسب لتعهده له والكيف وأداه بناء على ذلك بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٥٨/٥٩) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٨.
مدة الإبتعاث:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد