لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص لجنة الابتاعات والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون الابتاعات والتدريب وله على الآتي:
١ - اقتراح السياسة العامة للابتاعات والتدريب.
٢ - اقتراح الخطة السنوية لابتاعات وتدريب منسوبي الجامعة.
٣ - النظر في توصية مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمها
بايعات المعيدين والمحاضرين، والتنسيق فيما بينها والتوصية
بما تراه مناسبا في ضوء الخطة السنوية للاعتبات مع مراعاة ما
يأتي:
١) عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إجمالي
أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة،
وأعايتهم التدريسية.
ب) عدد المحاضرين والمعتوقه عندهم، وتخصصاتهم
الدقيقة.
ج) عدد المبتعثين من القسم، والمتوقع عودتهم، وتخصصاتهم
الدقيقة.
٤ - التوصية باعتماد منسوبي الجامعة من الإداريين والفنيين وغيرهم
وفقا للخطه المعتمدة في الجامعة.
٥ - التوصية بتمديد أو إنهاء الاعتبات أو التدريب بناء على اقتراح
مجالس الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقة.
٦ - متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين بالتنسيق مع الأقسام العلمية أو
الجهة التالية لها المبتعث أو المتدرب، على أن ترفع لمجلس
الجامعة تقريرا عن المبتعث المعتذر، على أن ترفع بعد مضي نصف
المدة.
٨ - إعداد تقرير سنوي عن وضع الاعتبات والتدريب على
مستوى الكليات والأقسام والإدارات ورفعه إلى مجلس الجامعة .
ابتاعات المحاضرين والمعيدين:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد