القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر بعثته على الأمد بين تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد. التمديد: يجوز لمجلس الجامعة تمديد فترة الابتعاث الأصلية في الداخل والخارج سنة واحدة للمشرفين، وسنتين للكتوراء والزميلات الطبية، بناء على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب، كما (*) تم تعديل هذه الفقرة بناء على قرار مجلس التعليم العالي رقم ١٤/٣/١٤١٩ه وتاريخ ٥/١١/١٤١٩ه المعتمد بالموافقة السامية رقم ١٢٦٢ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٠ه ٢١٠ لائحة الابتعاث والتدريب لمستوى الجامعات يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب. إضافة سنة أخرى لدى أقصى لكل مرحلة بعد تقديم المبررات المقنعة لذلك. وبالنسبة للابتعاث للخارج يلزم أن يؤيد رأي المشرف على دراسة الطالب من الملحق الثقافي. تغيير التخصص والتحويل:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤