لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للمبتعث إلى الخارج المستحقات المالية التي تصرف لوطفي الدولة المبتعثين للخارج، ويعامل حرم المبتعث معاملة زوجة المبتعث (1).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد