لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف للمبتعث للخارج تذكرة سفر بالدرجة السياحية على النحو الآتي:
١ - المبتع الأزيب أو المتزوج الذي لا ترافقه أسرته:
(١) تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من المملكة إلى مقر دراسته للالتحاق بالبعثة.
ب) تذكرة سفر ذهاب وإيابا من مقر دراسته إلى المملكة بعد مضي سنة دراسية لإجازته السنوية.
ج) تذكرة سفر ذهاب وإيابا داخل الدولة مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية.
د) تذكرة سفر ذهاب وإيابا من مقر دراسته إلى المملكة في حال وفاة أحد والدي المبتع أو زوجه أو أحد أولاده.
و) تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من مقر دراسته إلى المملكة بعد التخرج أو إنهاء البعثة.
٢ - المبتع المتزوج وزوجته وأولاده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته إذا كان يعولها شرعا ورافقه إلى مقر دراسته، التذاكر المشار إليها في ١، ب، ج، ه، و من الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد